الشيخ السبحاني

160

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

( مكان الربع ) خُمساً ، وإلى الابنتين ( مكان الثلثين ) ثلثاً وخمساً وذلك نفس التناقض . وأمّا الاغراء بالجهل ، فقد سمّى اللّه سبحانه ، الخمس وثلثه باسم الثلث ، والخُمس باسم الربع ، وثلثاً وخمساً باسم الثلثين ( « 1 » ) . والأولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد ، مؤلّف من قضية حقيقية بأن يقال : إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين وثلثاً ، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول - إليه ، فيلزم كونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالى عن ذلك ، وأمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، فيلزم التناقض بين القول والعمل والاغراء مع كونه قبيحاً . 3 - أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنّه يخالف الشريعة الإسلامية ، منها ما يلي : 1 - إذا خلّفت زوجاً وأبوين وابنا . 2 - إذا خلّفت زوجاً وأُختين لأُم ، وأخاً لأب . بيان الملازمة : أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً وأبوين ، فعلى ظاهر النصوص ، يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللأُم اثنان من ستة ، والباقي وهو الواحد للأب ، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال .

--> ( 1 ) سهام الأبوين 51 * 154 / 153 + 151 / 51 + 31 للبنتين 158 / 153 + 155 / 51 + 31 . سهم الزوج 51 / 153 مجموع السهام 15 / 2 + 2 + 3 + 8 .